الشيخ محمد علي الگرامي القمي

34

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

النجس ، نجسان . [ 197 ] الشيء النجس الذي لا يعلم استحالته يكون نجسا . [ 198 ] لو صار الخمر بنفسه أو بإراقة شيء فيه مثل الخلّ والملح خلّا كان طاهرا . [ 199 ] لا يطهر الخمر المتّخذ من العنب النجس ونحوه أو الذي تقع فيه نجاسة أخرى بصيرورته خلّا . [ 200 ] الخلّ المتّخذ من العنب والزبيب والتمر النجس ، نجس . [ 201 ] لا يضرّ بطهارة العنب أو التمر بسبب الاستحالة وصيرورتهما خلّا امتزاجهما بعودهما الناعم ، بل لا يضرّ اختلاط العنب أو التمر أو الزبيب بمثل الباذمجان والخيار قبل صيرورتها خلّا أيضا . [ 202 ] الخامس : ذهاب ثلثا العصير العنبي ، فإنّ العصير العنبي يطهر لو غلى بالنار حتى يذهب ثلثاه ، ويرتفع بذلك الاحتياط الاستحبابي بنجاسته على ما ذكرناه سابقا أو النجاسة على القول بها ، ولكن لو غلى بنفسه فإنّه لا يطهر إلّا بصيرورته خلّا فقط - بناء على القول بالنجاسة - [ 203 ] لو نقص ثلثا العصير بدون غليان فإنه غلى الثلث الباقي منه حرم أكله . [ 204 ] يحلّ أكل العنب الذي لم يعلم أنّه غلى أم لا ، ولكن لا يحلّ لو غلى بالنار حتى يتيقّن ذهاب ثلثيه بالنار ، ولو غلى بنفسه فلا يحلّ حتى يصير خلّا . [ 205 ] لو كان في عنقود الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فإن قيل لعصيره عصير الحصرم ولم يكن فيه أثر لحلاوة العنب وغلى كان طاهرا وحلّ أكله . [ 206 ] لو سقطت حبّة عنب في شيء يغلي على النار فتغلي وتستهلك فيه فالأحوط وجوبا ذهاب ثلثي ماء تلك الحبة بالغليان ليحلّ أكله . [ 207 ] لو أريد طبخ الدبس والشيرج في قدرين مثلا وأريد رعاية الاحتياط لزم عدم وضع ما كان في القدر الذي غلى من آلات في القدر الذي لم يغل ما فيه بعد ، ولو غليا معا وجب عدم وضع آلات القدر الذي لم يذهب ثلثاه في القدر الذي ذهب ثلثاه . [ 208 ] لو غلى ما يشكّ في كونه عنبا أو حصرما حلّ أكله . [ 209 ] ذكرنا أنّ العنب وعصيره لا ينجسان بالغليان ، ولكن لو علمنا بطريق معتبر